الشيخ محمد السند

60

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة )

الحالتين زائلة . وتدل عليه الروايات المتواترة وهي على ألسن : منها : ما صرّح بذلك كما في صحيح زرارة - المتقدم - عن أبي جعفر عليه السلام - من قوله - قال اللَّه تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله : أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ ودلوكها : زوالها » الحديث « 1 » . وفي صحيحه الآخر عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ، فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة » « 2 » . وفي مصحح عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن وقت الظهر والعصر فقال : « إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعاً ، إلّاأن هذه قبل هذه ، ثم أنت في وقت منها جميعاً حتى تغيب الشمس » « 3 » وغيرها . ومنها : ما كان بلسان تأخيرها عن السبعة النافلة وإن دخل الوقت . كصحيح الفضلاء قالوا : كنا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع فقال [ لنا ] أبو عبد اللَّه عليه السلام : « ألا أنبئكم بأبين من هذا ، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر ، ألا أن بين يديها سبعة ، وذلك إليك إن شئت طولت وإن شئت قصرت » « 4 » ومثلها صحيح عمر بن حنظلة « 5 » ومثلها معتبرة مسمع بن عبد الملك وغيرها « 6 » .

--> ( 1 ) - أبواب أعداد الفرائض ب 2 / 1 . ( 2 ) - أبواب المواقيت ب 4 / 1 . ( 3 ) - أبواب المواقيت ب 4 / 5 . ( 4 ) - أبواب المواقيت ب 5 / 1 . ( 5 ) - أبواب المواقيت ب 5 / 9 - 5 . ( 6 ) - أبواب المواقيت ب 5 / 4 .